المقصود بالوصية هي عبارة عن كل شيء قد يقوم الإنسان بمنحه لأي شخص آخر عند وفاته أو غيابهفقد نص القرآن الكريم على الوصية في كتابه العزيز فقال الله تعالى ” من بعج وصيةٍ توصون بها أو دين “ فقد نصت أحكام الوصية في القانون السعودي عليها فقد وضع لها النظام السعودي عدد من الأحكام التي تخص الوصية.
أحكام الوصية الوصية لها أحكام سنقوم بذكرها وهي كالتالي:
الوصية الواجبة: وهي الوصية التي قد تعلق بها حقٌ واجبٌ للغير مثل أداء الديون ورد الوديعة.
الوصية مستحبة: وهي تلك الوصية التي تكون انسان قام بإخراج جزء مأذون في إخراجه في سبل الخير بهدف كثرة الأجر، وزيادة الثواب.
الوصية المحرمة: وهي الوصية التي تكون وصية بشيء حرامٍ مثل: الوصية ببناء كنيسة، أو كان القصد بالوصية الإضرار.
الوصية ليست لها صيغة معينة، بل هي كل عبارة تكون دالة على مقصود الموصي فقد تكفى فيها، فلو قال الشخص: أعطو فلان من مالي بعد موتي كذا، أو جعلت له كذا من مالي بعد موتي، كان هذا كله كافياً في الوصية.
حالات الوصية فقد أشار القانون السعودي لحالات الوصية بالشكل الصريح فقد جاء فيها حالات للوصية وهي على النحو التالي:
الحالة الاولى وهي حالة الوصية الواجبة على سبيل المثال على هذه الحالة أن يكون على الشخص دين فقد يكون مدينا ويقوم في رد الدين للشخص الآخر على شكل كتابة وصية له.
الحالة الثانية وهي حالة الوصية المستحبة فقد أوصى ديننا الإسلام بها.
الحالة الثالثة وهي حالةالوصية المكروهة وفي مثل هذه الحالة فقد تكون الحالة المادية للموصي لا تسمح له بترك وصية ومع ذلك هو يقوم بها وحكمها الإكراه.
الحالة الرابعة وهي حالة الوصية المحرمة و وهي التي لا تجوز كتلك التي قد يكون مضمونها شيئا من المحرمات كالخمر .
المحكمة المختصة في موضوع إثبات الوصية إجابة هذا التساؤل قد أشار له القانون السعود بالشكل الصريح فقد تمت الإشارة له في نظام المرافعات الشرعية واللائحة التنفيذية الخاصة به كذلك لأن تم إصداره كمرسوم ملكي في المملكة وذلك في المادة الثالثة والثلاثين في الفقرة الثالثة فقد جاء فيه على أن المحكمة التي يكون مخول لها النظر في موضوع إثبات الوصية هي محاكم الأحوال الشخصية لأن الأمر يدخل في إطار اختصاصاتها.
الأركان التي تقوم عليها الوصية
الموصي.
كذلك الموصى له.
والموصى به.
والموصى إليه.
التعريف بالموصي له وما هي شروط استفادته من الوصية؟ هو الشخص الذي قد تم وقوع فعل الوصية عليه وقد استفاد من خيرها ولا بد أن تتوافر بالموصي له عدد من الشروط المعينة وهي كالتالي:
لا بدأن لا يكون وارثاً للموصي.
يجب أن يكون الموصي له معيناً ، فإن كان مجهول العين ، فلا تصح له الوصية.
كذلك لا بد أن يكون الموصى له أهلاً للتملك ، فإن كان ممن لا يصح تملكه فلا تصلح الوصية له.
أن يكون الموصى له حياً يُرزق، أو سكون حياً عما قريب كالجنين في بطن أمه.