د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

خطوات تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة

خطوات تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة لا شك أن وفاة الزوجة هو خسارة كبيرة من الصعب تصديقها والتصالح معها بل إنها أصعب من الحزن عليها مع ذلك فالشرع وضع أسس لتقسيم تركتها على الورثة. فالميراث من المواضيع المهمة والأساسية ليست فقط قانونياً بل إنه فردياً. كما أن هناك الكثير من الناس يجهلون الطريقة التي يتم فيها تقسيم الميراث بعد وفاة الزوجة. كونه من أصعب الأمور وأشقها. وقد يحتاج اللجوء إلى محامي متخصص ليحدد الإجراءات اللازمة لتقسيم ورثة الأم بين الورثة.
 تعريف الميراث
 فالميراث: هو كل ما يتم تركته من قبل المتوفي بعد وفاته.

أركان الميراث
فالميراث له ثلاثة أطراف ألا وهي:

  • الميراث: فهو كل ما يتركه الميت بعد وفاته.
  • الورثة: وهم الأشخاص الأحياء الذين يمكنهم الحصول على الميراث.
  • الموروث: وهو ذلك الميت وقد حكم عليه القضاء بوفاته لأن أخباره انقطعت نهائياً.
    الميراث في الجاهلية

منذ زمنٍ بعيد وقبل مجيء الإسلام كانت العادة توزيع الميراث على الذكور دون الإناث فجاء الشرع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بشرح أنظمة الميراث بالكامل.

فنصّت النصوص الدينية على أنه لابد من إعطاء المرأة حقوقها لاسيما حقها في الميراث. وأصبح الميراث حق لكل فرد سواء كان ذكراً أم أنثى. ولتوضيح مكانة المرأة في الإسلام وتحديد حقها في المشاركة مع إخوانها في الميراث.

ميراث الزوج من زوجته

فهناك حالات لتقسيم ميراث الزوجة وهي كالتالي:

  • في حال أنه لا يوجد لدى المرأة فرع وارث والذي يتكون من الابناء والبنات وأولاد الأبناء فمن حق الرجل أن يكون نصيبه نصف تركة الزوجة بنفسه. وأما الأبناء والبنات فقد يُعتبرون من الفروع الغير وارثين فللزوج نصيب مقدر كونه من أصحاب الفروض واستناداً عليه فإن الزوج يُعتبر من أصحاب الدرجة الأولى.

  • في حال وجود فرع وارث للزوجة سواء من الأولاد او البنات أو حتى أولاد الأبناء فللرجل له ربع ميراث زوجته. فأما الأبناء والبنات فهم يُعتبرون من الفروع التي لاترث المرأة فحق الزوج في هذه الحالة الربع.
  • ولابد من الإشارة إلى أن تصيب الزوج في حال وجود فرع وارث ينزل من أنصف إلى الربع سواء أكانوا الأبناء منه أو من رجل غيره.

الحكمة من ميراث الزوج من زوجته

  • جعل الشرع الزوج من اصحاب الواجبات وقد تم إثبات نصيبه من الميراث بعد وفاة زوجته فنصيب الزوج محدد بوضوح فلابد من وجود حكمة للميراث بعد وفاة الزوجة يمكن تلخيصها كالتالي:
  • تنظيم مسألة الإرث:
    فقد نظّم الإسلام موضوع الميراث وأعطى لكل من الزوج حق على زوجته
  • احتياج الزوج مادياُ أي حاجته إلى المال
    فحاجة الرجل إلى المال تفوق حاجة المرأة فإنه لابد أن يقوم بإعالة الزوجة والأولاد ولهذا جعل الشرع أنه سبب من أسباب زيادة نصيب الرجل في الميراث ضعف نصيب المرأة. الميراث في الإسلام

خطوات تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة

فإن نظام الميراث في الإسلام على حفظ الحقوق والأموال والممتلكات ويتم العناية بها من قبل الوارثين الذين يروثوا عن المتوفي فالإسلام يوازن بين الرجل والمرأة وقد عمل الشرع على توضيح من يرث ولا من لا يرث ومقدار كل منهم في الميراث وتنبع الإشارة إلى أن هناك لابدّ من وجود حقوق متعلقة بالميراث ألا وهي:

  • التركة أو ما يسمى بالميراث؛ ويُوزّع على من يرث
  • الوصية
  •  أيضاً لا بد من إخراج مقدار تجهيز الميت من الميراث.
  • الحقوق التي تتعلق بالتركة.
  • الديون المطلقة مثل، والتكفير عن الذنب، والزكاة، والقروض.


ما نصيب أهل الزوجة الـمتوفاة

فقد عمل الشرع على حصر ميراث وممتلكات الزوجة بعد وفاتها فإنه ينتقل للزوج في حال وجود أبناء او بنات وفي حال وجود فرع وارث. وإذا كان للزوجة ولدان فقد يُوزع لكل منهما السدس أما أخوة الزوجة فإنهم محجوبون بالأب وأيضاً بوجود الفرع الوارث. وذلك لابد من تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة كالتالي:

  • في حال وجود فرع وارث للزوجة فأن للزوج له الربع.
  • والد ووالدة الزوجة المتوفاة لكل واحدٌ منهم السدس وذلك نظراً لوجود فرع وارث.
  • مقدار الباقي فقد يقسم إلى أربعة أسهم فيأخذ الذكر سهمين والبنتان لكل واحدة منهم سهم واحد.
    ميراث الزوج من زوجته ولها بنات.

يخطر في بالنا الكثير من الأسئلة حول تركة الزوج من زوجته وهل له الحق أن يكون من الوارثين من زوجته وفي حال لديها بنات. وكيف يمكن إعطاء حق البنت وعدم التغافل عن حقوقهن. فعندما تموت الزوجة وتكون قد تركت بنات خلفها.

فللزوج الربع في حال وجود ورثة
 .بينما يكون باقي التركة للأخوة والأخوات الأشقاء فيت التقسيم  بينهما في أن  للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أبناء الشقيق المتوفية فلا شيء لهم.

 وأما في حال البنات المتوفية فلهن الثلثان حتى لو كانوا البنات من أب واحد أو من أكثر من أب.

فلا يجوز حرمانهن أو التغافل عن حقهن مطلقا. فلابد على الاب عندما ماتت زوجته العدل بين بناته ويقسم لهم الورثة حسب القانون والشريعة الإسلامية ولا يفرق بينهما. لاسيما ان البنات في مجتمعنا العربي تتعرض للظلم في كثير من الأحيان. فنلاحظ الكثير من الاباء يتقصدوا حرمان بناتهم من الميراث والحصول على حقوقهن. لأن في اعتقادهم أن البنت حين تتزوج أنه لا يحق لها أن تأخذ من ميراث أبوها أو أمها ويفترض على الأب ألا يفرق بين كل بنت وبنت في إعطائهم الورثة. ولذلك وجب التنبيه كثيرا على حقوق البنات في حقها في الورثة والثلث كما فرض الشرع الاسلامي وفرضها الله تعالى لقوله بسورة النساء.


وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *