د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

عقود المعاوضة في القانون السعودي

عقود المعاوضة في القانون السعودي وفي مقالنا اليوم سنتحدث عن عقود المعاوضة في المملكة العربية السعودية. فمن الممكن تعريف عقود المعاوضة بأنها هي العقود التي تسمح للأطراف بتعويض الخسائر في أحد العقود مع مكاسب على عقد آخر. فتعترف المملكة بعقود المعاوضة حسب قانونها ويجب أن تكون شروط العقد واضحة ولابد أن تكون الالتزامات قابلة للتعويض فإن لم تكن كذلك فلا يجوز للمحاكم تأييد اتفاقية المعاوضة.

الفرق بين عقود المعاوضة وعقود التبرع
عقود
المعاوضة: فهي أيضاً عبارة عن اتفاقيات قد تسمح لطرفين بتعويض مراكزهم في عقد وذلك مقابل عقد آخر. فهذا أمر بارزاً في الأسواق المالية. حيث يمكن استخدام المعاوضة من قبل المؤسسات والشركات التي قد تدخل في أنواع متعددة من الاتفاقيات مع بعضها البعض.

بينما عقود التبرع: هي تلك العقود التي لا تأخذ فيها المتعاقد مقابلا لم يعطيه ولا يعطي فيه المتعاقد الآخر مقابلاً لما يأخذه فهي عقود تتم في غياب تقابل عوضين. فعقود التبرع متعددة مثل الهبة والعارية والقروض التي بدون فائدة.
فعدم تلازم تقسيم العقود لملزمة الجانبين وملزمة لجانب واحد وتقسيمها لعقود معاوضة وعقود تبرع. فتجدر الإشارة إلى أن ليس هناك أي تلازم بين التقسيمين يعني أنه ليست كل عقود المعاوضة ملزمة للجانبين ولا جميع عقود التبرع ملزمة لجانب واحد. فالقرض بفائدة عقود معاوضة بالرغم أنه لا يلقى التزامات إلا على عاتق المقترض فبالتالي يعتبر عقد معاوضة ملزم لجانب واحد. وبالمقابل الهبة بعوض وهي التي يلزم فيها الموهوب له بأداء أو يلتزم ببعض الالتزامات فيعد عقد تبرع رغم أن مثل هذا العقد يعد ملزم للجانبين معاً.
كما أيضاً يختلف العقدان من حيث الضمان فضمان المتبرع يكون أخف من ضمان المعاوض ففي عقد الهبة ا يضمن الواهب الاستحقاق ولا أيضاً العيب إلا إن تعمد اخفاء سببه أو قصد ضمانه أو إن كانت الهبة بعوض .
فعقد البيع قد يضمن الاستحقاق والعيب حتى إن كان حسن النية فلا يعلم سبب الاستحقاق ولا أيضاً وجود العيب.
عقود المعاوضة في القانون السعودي


أهمية تقسيم العقود لعقود معاوضة وعقود تبرع
فإن أهمية تقسيم العقود الى معاوضة وتبرع قد تكمن على عدة مستويات ومجالات متنوعة
ففي مجال القانون المدني
فقد تظهر أهميته هنا على مستوى مراعاة شخصية المتعاقد وأيضاً على مستوى المسؤولية وأيضاً الأهلية
حيث من حيث مراعاة شخصية المتعاقد
فإن شخصية المتعاقد في الغالب تكون محل اعتبار في عقود التبرع .خلافاً للمعاوضات لذلك فالخطأ في شخصية المتعاقد تخول المطالبة في إبطال العقد في الحالة الاولى فلاتؤثر من حيث المبدأ . فالواجب لا يمكن ظان يهب ماله للموهوب إلا اعتباراً لشخصه لوجود قرابة أو مثلاً صداقة. أو من غير هذه الاعتبارات الشخصية التي قد تجعله يتبرع بجزء من ماله. أما في عقد البيع فشخصية المستوي ليست في الأصل محل اعتبار فلا يعرض البيع للإبطال.
من حيث المسؤولية
لما يتعلق الأمر بعقد تبرع فمسؤولية المعاقد تكون أخف منها في حال عقد المعاوضة مثلا الواهب لا يضمن إلا فعله الشخصي. بينما يكفل البائع فعل الغير. كما أن الأمر قد يختلف في حال الوديعة بين ما إن كانت نقابل أجر وبدون.
من حيث الأهلية
فتصرفات القاصر وأيضاً ناقص الأهلية نكون باطلة وأيضاً عديمة الأثر إن تعلق الأمر بعقود تبرع بينما تكون قابلة للإبطال فقط بالنسبة إلى عقود المعاوضة.





في مجال القانون التجاري

فمن حق الطبيعة التجارية بأن قوم التجارة على أساس الكسب والربح وهو ما لا يتحقق في عقود التبرع. لذلك لا يمكن أن تخضع التبرع للأحكام المطبقة على المعاملات التجارية لنها تعد أعمالاً مجنية دائماً أما في عقود المعاوضة فقد تكون تجارية وقد تكون مدنية وهذا بحسب الأحوال.

وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *