د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
المقصود بالوصية حسب ما قد ورد في الاجتهادات الفقهية: فإنها في اللغة: إن هذه الكلمة تكون مأخوذة من وصيت الشيء إذا قد وصلته، وقد سميت في ذلك لأنها قد تعني وصل لما كان في الحياة بعد الموت وهي اسم مفعول أي يقع عليها الفعل. والوصية اصطلاحاً: هي المقصود فيها هبة الإنسان غيره ديناً أوعيناً أوحتى منفعةً على أن يملك الموصي له الهبة بعد الموت، وفي اختصار فهي عبارة عن التبرع بالمال بعد الموت.
الدليل الشرعي على مشروعية الوصية
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)). وإن الوصية قد تعد عمل قد تنتج ثماره من بعد وفاة الموصي فقد ينتفع في تعظيم أجرها، فهي صدقة قد تصدق الله بها على الموصي حتى تكون مدراراً عليه في طلب الثواب والأجر، وزيادة في عمل الصالحات بعد الموت، ومن يتفكر الإنسان فإن البقاء للأخرة وأن الدنيا التي يعيش فيها سنمر عليها مرور الكرام لا نأخذ منها شيء سوى السمعة الحسنة والعمل الصالح.
الأركان التي قد تقوم عليها الوصية إن كان في القضاء وهي كالتالي:
في حال تم وفاة الموصي فقد تكون الاجراءات على النحو التالي:
ومن أحكام الوصية
أنه قد يشترط في أن يكون الموصى به منفعة مباحةأومالاً، ولووا كان مما قد يعجز في تسليمه؛ مثل الطير في الهواء، والحمل الكائن في البطن، واللبن الكائن في الضرع، أو إن كان معدوما؛ كما لو أوصى بما قد يحمل حيوانه أو شجرته أبدا أو فترة معينة كسنة مثلاً، فإن قد حصل شيء من المعدوم؛ فهو للموصى له، وإن لم قد يحصل شيء؛ فقد تم إبطال الوصية؛ لأنها لم قد تصادف محلا.
وقد تصح الوصية في المجهول؛ كما لو أوصى بشاة أو عبد وقد يعطى الموصى له عندما ما يقع عليه الاسم حقيقة أو في العرف. ومن أحكام الوصايا أنه: إن أوصى في ثلث ماله، فقد استحدث مالا بعد الوصية؛ فقد دخل في الوصية؛ لأن الثلث إنما قد يعد عند الوفاة في المال الموجود حينه.
ومن أحكام الوصايا أنه: لو أوصى غلى شخص في شيء معين من ماله، فإنه تلف ذلك المعين قبل موت الموصي أو بعده؛ فقد بطلت الوصية؛ هذا بسب زوال حق الموصى له بتلف ما أوصي له به. وأيضاً ومن أحكام الوصايا أنه إذا لم يتم تحديد مقدار الموصى به، كما لو قد أوصى في سهم من ماله فإنه قد يفسر بالسدس؛ لأن السهم هو السدس، وبه قال علي وابن مسعود؛ ولأن السدس أقل سهم مفروض، فقد تنصرف الوصية إليه، وإذا قد أوصى بشيء من ماله، ولم يتبين مقداره؛ فإن الوارث يعطي الموصى له ما شاء مما قد يُتَمَوَّل؛ لأن الشيء لا حد له في اللغة ولا في الشرع، فقد يصدق على أقل شيء يتمول، وما لا يتمول لا يحصل به المقصود، والله أعلم.
أنه إن لم يوفي في ثلث مال الموصي بها ولم تجز الورثة الزيادة على الثلث، فإن النقص قد يدخل على الجميع في القسط فيتحاصَّون، ولا فرق بين مقدمها وتأخرها؛ لأنها كلها تكون تبرع بعد الموت، فوجبت دفعة واحدة، فقد تساوى أصحابها في الأصل وقد تفاوتوا في المقدار، فقد وجبت المحاصة؛ مثل مسائل العول في الفرائض إن قد زادت على أصل المسألة.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون بها جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.