د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
خطوات تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة لا شك أن وفاة الزوجة هو خسارة كبيرة من الصعب تصديقها والتصالح معها بل إنها أصعب من الحزن عليها مع ذلك فالشرع وضع أسس لتقسيم تركتها على الورثة. فالميراث من المواضيع المهمة والأساسية ليست فقط قانونياً بل إنه فردياً. كما أن هناك الكثير من الناس يجهلون الطريقة التي يتم فيها تقسيم الميراث بعد وفاة الزوجة. كونه من أصعب الأمور وأشقها. وقد يحتاج اللجوء إلى محامي متخصص ليحدد الإجراءات اللازمة لتقسيم ورثة الأم بين الورثة.
تعريف الميراث
فالميراث: هو كل ما يتم تركته من قبل المتوفي بعد وفاته.
أركان الميراث
فالميراث له ثلاثة أطراف ألا وهي:
منذ زمنٍ بعيد وقبل مجيء الإسلام كانت العادة توزيع الميراث على الذكور دون الإناث فجاء الشرع في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بشرح أنظمة الميراث بالكامل.
فنصّت النصوص الدينية على أنه لابد من إعطاء المرأة حقوقها لاسيما حقها في الميراث. وأصبح الميراث حق لكل فرد سواء كان ذكراً أم أنثى. ولتوضيح مكانة المرأة في الإسلام وتحديد حقها في المشاركة مع إخوانها في الميراث.
ميراث الزوج من زوجته
فهناك حالات لتقسيم ميراث الزوجة وهي كالتالي:
الحكمة من ميراث الزوج من زوجته
خطوات تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة
فإن نظام الميراث في الإسلام على حفظ الحقوق والأموال والممتلكات ويتم العناية بها من قبل الوارثين الذين يروثوا عن المتوفي فالإسلام يوازن بين الرجل والمرأة وقد عمل الشرع على توضيح من يرث ولا من لا يرث ومقدار كل منهم في الميراث وتنبع الإشارة إلى أن هناك لابدّ من وجود حقوق متعلقة بالميراث ألا وهي:
ما نصيب أهل الزوجة الـمتوفاة
فقد عمل الشرع على حصر ميراث وممتلكات الزوجة بعد وفاتها فإنه ينتقل للزوج في حال وجود أبناء او بنات وفي حال وجود فرع وارث. وإذا كان للزوجة ولدان فقد يُوزع لكل منهما السدس أما أخوة الزوجة فإنهم محجوبون بالأب وأيضاً بوجود الفرع الوارث. وذلك لابد من تقسيم ميراث الزوجة المتوفاة كالتالي:
يخطر في بالنا الكثير من الأسئلة حول تركة الزوج من زوجته وهل له الحق أن يكون من الوارثين من زوجته وفي حال لديها بنات. وكيف يمكن إعطاء حق البنت وعدم التغافل عن حقوقهن. فعندما تموت الزوجة وتكون قد تركت بنات خلفها.
فللزوج الربع في حال وجود ورثة
.بينما يكون باقي التركة للأخوة والأخوات الأشقاء فيت التقسيم بينهما في أن للذكر مثل حظ الأنثيين. أما أبناء الشقيق المتوفية فلا شيء لهم.
وأما في حال البنات المتوفية فلهن الثلثان حتى لو كانوا البنات من أب واحد أو من أكثر من أب.
فلا يجوز حرمانهن أو التغافل عن حقهن مطلقا. فلابد على الاب عندما ماتت زوجته العدل بين بناته ويقسم لهم الورثة حسب القانون والشريعة الإسلامية ولا يفرق بينهما. لاسيما ان البنات في مجتمعنا العربي تتعرض للظلم في كثير من الأحيان. فنلاحظ الكثير من الاباء يتقصدوا حرمان بناتهم من الميراث والحصول على حقوقهن. لأن في اعتقادهم أن البنت حين تتزوج أنه لا يحق لها أن تأخذ من ميراث أبوها أو أمها ويفترض على الأب ألا يفرق بين كل بنت وبنت في إعطائهم الورثة. ولذلك وجب التنبيه كثيرا على حقوق البنات في حقها في الورثة والثلث كما فرض الشرع الاسلامي وفرضها الله تعالى لقوله بسورة النساء.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.