د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

عقود المعاوضة في القانون السعودي

 عقود المعاوضة في القانون السعودي عقود المعاوضة هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما اعطاه . فالبيع عقد معاوضة بالنسبة إلى البائع لأنه يأخذ الثمن في مقابل إعطاء المبيع ، وبالنسبة إلى المشتري لأنه يأخذ المبيع في مقابل إعطاء الثمن . والقرض بفائدة عقد معاوضة بالنسبة إلى المقرض ، لأنه يأخذ الفوائد في مقابل إعطاء الشيء لأجل ، وبالنسبة إلى المقترض لأنه يأخذ الشيء لأجل في مقابل إعطاء الفوائد . وعقد الكفالة معاوضة بالنسبة إلى الدائن المكفول ، لأنه أخذ كفالة في مقابل إعطاء الدين ، وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعاً إذا لم يأخذ أجراً على كفالته إذ يكون قد أعطى دون أن يأخذ . ومن ذلك يتضح أن العقد الواحد قد يكون معاوضة بالنسبة إلى أحد المتعاقدين وتبرعا ” بالنسبة إلى المتعاقد الآخر ، ذلك لأن المعاوضة لا يشترط فيها أن يكون المعاوض قد أعطى المقابل للمتعاقد الآخر ، كما أن التبرع لا يشترط فيه أن يكون المتبرع قد تبرع للمتعاقد الآخر.

عقود المعاوضة في القانون السعودي

* تنقسم العقود إلى أنواع كثيرة ومتعددة وذلك بحسب الزاوية التي ينظر إلى العقد من خلالها :

أولا: العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد العيني :

العقد الرضائي *

هو ما يكفي في انعقاده تراضي المتعاقدين أي اقتران لإيجاب بالقبول ولا يمنع من أن يكون العقد رضائيا أن يشترط في اثباته شكل معين كما لو اشترطت الكتابة للإثبات.

*العقد الشكلي : هو ما لا يتم بمجرد تراضي المتعاقدين بل يجب لتمامه اتباع شكل معين وأكثر ما يكون هذا الشكل ورقة رسمية يدون فيها هذا العقد.

العقد العيني :*

هو عقد لا يتم بمجرد التراضي بل يجب لتمامه فوق ذلك تسليم العين محل التعاقد وليس في القانون المدني الجديد مثال له إلا عقد الهبة في المنقول فهذه قد تكون عقدا شكليا إذا تمت بورقة رسمية وقد تكون عقدا عينيا إذا تمت بالقبض ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق المتعاقدان على أن العقد لا يتم إلا إذا قام أحدهما بتنفيذ شطر من التزامه.

ثانيا: العقد المسمى والعقد غير المسمى:

*العقد المسمى:

هو ما خصه القانون باسم معين وتولى تنظيمه لشيوعه بين الناس في تعاملهم وهي إما أن تقع على الملكية كالبيع والمقايضة والهبة، وإما أن تقع على المنفعة وهي الإيجار وعارية الاستعمال، وإما أن تقع على العمل مثل الوكالة وعقد العمل والوديعة.

2- *العقد غير المسمى : هو مالم يخصه القانون باسم معين ولم يتول تنظيمه فيخضع في تكوينه وفى الأثار التي تترتب عليه للقواعد العامة التي تقررت لجميع العقود..

ثالثا: العقد البسيط والعقد المختلط :

العقد البسيط :*

هو ما اقتصر على عقد واحد ولم يكن مزيجا من عقود متعددة وقد يكون العقد البسيط عقد مسمى كالبيع كما قد يكون غير مسمى كالعقد الذي بمقتضاه توضع أسرة تحت تصرف مدرسة طبية.

.

العقد المختلط :*

هو ما كان مزيجا من عقود اختلطت جميعا أصبحت عقدا واحدا مثل العقد الذي بين صاحب الفندق والنزيل فهو مزيج من عقد ايجار بالنسبة للمسكن، والبيع بالنسبة للمأكل، وعمل بالنسبة إلى الخدمة، ووديعة بالنسبة للأمتعة.

رابعا: العقد الملزم لجانبين والملزم لجانب واحد :

العقد الملزم للجانبين:*

هو العقد الذي ينشأ التزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين كالبيع

العقد الملزم لجانب واحد:*

هو العقد الذي لا ينشئ التزامات إلا في جانب واحد من المتعاقدين فيكون مدينا غير دائن ويكون الطرف الأخر دائن غير مدين مثل الوديعة غير المأجورة، فيلتزم المودع عنده نحو المودع أن يتسلم الشيء المودع وأن يتولى حفظه وأن يرده عينا دون أن يلتزم المودع بشيء نحو المودع عنده.

العقد الملزم لجانب واحد لا يتم إلا بتوافق إرادتين وهذا بخلاف العمل القانوني الصادر من جانب واحد فإنه يتم بإرادة واحدة.

خامسا: عقد المعاوضة وعقد التبرع

عقد المعاوضة:*

هو العقد الذي يأخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه فالبيع عقد معاوضة وكذلك القرض بفائدة.

.

عقد التبرع:*

هو العقد الذي لا يأخذ به المتعاقد مقابلا لما أعطاه ولا يعطي المتعاقد الآخر مقابلا لما أعطاه مثل الهبة دون عوض.

سادسا: العقد المحدد والعقد الاحتمالي

العقد المحدد:*

هو العقد الذي يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى حتى لو كان القدران غير متعادلين مثل عقد البيع..

*العقد الاحتمالي: هو العقد الذي لا يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تمام العقد القدر الذي أخذ والقدر الذي أعطى ولا يتحدد ذلك إلا في المستقبل تبعا لحدوث أمر غير محقق الحصول أو غير معروف وقت حصوله..

سابعا: العقد الفوري والعقد الزمني

العقد الفوري:*

هو العقد الذي لا يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه، فيكون تنفيذه فوريا ولو تراخى التنفيذ إلى أجال متتابعة.

العقد الزمني:*

هو العقد الذي يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه بحيث يكون هو المقياس الذي يقدر به محل العقد مثل عقد الايجار لأنه يقع على المنفعة.

بالشركات المساهمة وومختص استشاري عقود في جميع أنواع الخصومات التجارية الناتجة عن مخالفة العقود.


وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون به جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة.

Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *