د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية

قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم

قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم سنتحدث اليوم عن قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم . لمزيد من التفاصيل تابع معنا قراءة المقال.

قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم
فقد حث قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم على التنفيذ الإداري للأحكام التنفيذية المختص بتنفيذها . فقد نظم القانون كيف يتم تشكيل محاكم التنفيذ الإدارية ودوائرها.
فقد حددت اللائحة الاختصاص المكاني للمحاكم عندما يتم تطبيق الأحكام الإدارية . فقد يكون لقاضي التنفيذ الإداري وفق نظام التنفيذ الجديد اختصاصين وهما كالتالي:

  • اختصاص ولائي وهو عبارة عن تنفيذ طلبات التنفيذ التي يجب عليه تنفيذها.

واختصاص قضائي وهو عبارة عن الفصل بالمنازعات التنفيذية التي قد تحصل عند تنفيذ الطلبات .
ولا بد على السند التنفيذي أن يكون محدد المقدار وبحال الأداء نهائي أو مستعجل حتى يتم تنفيذه أمام محاكم التنفيذ امام ديوان المظالم فقد حدد المادة الرابعة منه السندات التنفيذية التي قد يشملها النظام وهي :

  1. كل الأحكام النهائية والأحكام العاجلة التي قد تصدر عن المحاكم التابعة لديوان المظالم.
  2. جميع الأحكام النهائية أو الأحكام العاجلة بحال كان أحد أطرافها جهة الإدارة .
  3. أيضاً العقود عندما قد تكون الإدارة طرفاً بها كذلك للمحررات الموثقة أيضاً.
  4. أيضاً الاحكام التي قد تكوت الإدارة أحد أطرافها وأيضاً الصادرة عن المحكمين.
  5. وكذلك الأوراق التجارية بحال كانت الإدارة أحد أطرافها .
    وقد وضح النظام بالباب الثاني منه بكيف يتم القيام بإجراءات التنفيذ أمام الدوائر التنفيذية أو المحاكم وكيف يتم رفع الطلب التنفيذي وقيده لدى المحكمة وأيضاً التنفيذ ضج الجهة الإدارية.
    أيضاً نص الباب الثالث من نظام المنازعات التنفيذية التي قد تنشأ خلال تنفيذ السندات التنفيذية والقرارات التي قد نص عليها النظام وكذلك في جميع الدعاوي التي تنشأ عن منازعات التنفيذ.
    فقد جاء النظام على فرض العقوبات القانونية على كل من قد يمنع تنفيذ السندات أو بحال توقيفها . وأيضاً تم تحديد مدة تنفيذ أحكام القضاء الإداري بالقانون الجديد.


    لمزيد من التفاصيل حول قانون التنفيذ أمام ديوان المظالم فلا تتردد بالاستعانة بأفضل محامي في الرياض من  شركة المحامي الدكتور سعود بن عبد الله آل طالب تواصل معنا عبر رقم واتس
    (00966506330044).

     


ما هي إجراءات التنفيذ الإداري؟
فلا بد على طالب التنفيذ أن يعمل على رفع طلب ويتضمن الطلب صحيفة دعوى تنفيذ يتقدم بها الى محكمة التنفيذ الإدارية . وقد يتضمن ( رافع الطلب أو من يمثل رافع الطلب وكذلك بيانات السند التنفيذي أو أي بيانات ومرفقات يتم تحديدها من اللائحة التنفيذية.
فلا بد على الإدارة بالمحكمة المختصة بالتنفيذ القيام بتسجيل صحيفة طلب التنفيذ . إن كانت مستوفية للبيانات المطلوبة وقد تحيلها لدائرة التنفيذ.
إن كان هناك نقص بالبيانات فلا بد على طالب القيد استيفاء النقص وذلك خلال 20 يوم من تاريخ الإبلاغ بذلك . فإن لم يتم استيفاء المطلوب منه خلال تلك المدة فقد يعد الطلب كانه لم يكن .
فلا بد على رئيس المحكمة أن يعمل على الفصل بالتظلم وذلك خلال 15 يوم من تاريخه فقد يعتبر قراره نهائياَ غير قابل للاعتراض.
فلا بد على صاحب التنفيذ قبل رفع طلب التنفيذ ،مطالبة المحكوم عليه بالأداء وذلك يكون خلال مدة لا تتعدى ال 10 سنوات من تاريخ اكتساب الحكم الصفة النهائية او أيضاً من تاريخ نشوء الحق الذي ذكر بالسندات التنفيذية .
فلا يكون من حق طالب التنفيذ بتقدم بطلب التنفيذ للمحكمة المختصة ما لم يمر 30 يوم من تاريخ مطالبته للمحكوم عليه بالأداء فإن انقضت المهلة من دون القيام بالتنفيذ. فقد يكون من حق صاحب الشأن أن يتقدم بطلبه للمحكمة المختصة . وذلك من خلال المدة المتبقية المذكورة بالبند السادس أو من اليوم التالي لانتهاء مهلة ال30 يوم.

وفي ختام مقالنا شركة المحامي د. سعود بن عبد الله آل طالب للمحاماة والاستشارات القانونية نقوم بتقديم كافة الاستشارات القانونية فلا تترددوا بالاتصال بنا .




Leave a Comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *