د.سعود آل طالب للاستشارات القانونية
الوصية لغة:
وهي عبارة عن تكليف الغير بالقيام في فعل محدد حال تم غيابه خلال حياته أو من بعد وفاته.
الوصية اصطلاحاً
وهي عبارة التبرع بعينٍ أو بمنفعةٍ، وهو يكون متعلق بالوفاة وبهذا فقد يكون تمليكاً من المُوصِي -وهو المملِّك-للموصَى له -وهو الشخص الذي له التّمليك.
أنواع الوصية:
والوصية نوعان هي:
فقد تنقسم الوصيّة في تأثيرها على الميراث إلى قسمين وذلك وفق مشروعيّتها؛ فما كان منها مشروعاً قد أثّر في الميراث، بل أنه قد قُدّم عليه في الأداء، وما كان منها غير مشروع فقد لم يصحّ ابتداءً، ولا يجوز العمل به، وفي التالي فليس له من تأثير على الميراث، وعليه سنوضح قسميِّ الوصيّة بشيءٍ من التّفصيل كما يأتي:
الوصيّة المؤثّرة على الميراث
حتّى قد تؤثر الوصيّة على التركة؛ فلا بد لها من تحقيق شروط الوصيّة، أي يجب لها أن تكون مشروعةً؛ ولذا لقد حدّد لها أهل الفقه مجموعة من الشروط التي قد تُخرجها عن الوصيّة غير المشروعة، وقد تجعلها مقدّمة في الأداء على تقسيم الميراث نفسه، وقد تنوعت الشّروط في تعدّد اعتباراتها؛ وفيما يأتي بيانها:
الشّروط التي تتعلق بالوصيّ (الموصِي) :
وهي التمييز والبلوغ فقد تعدّدت آراءهم في ذلك، والعقل، والحريّة، وأيضاً القصد، ويجب ألا يكون محجوراً لسفهٍ، وأيضاً ألا يكون مديناً في دَيّن قد يكون أكثر من ماله.
الشّروط التي تتعلق بالموصى له
وهي عبارة عن أهليّة التملّك، والحياة في حال الوصيّة، وأن يكون معروفاً بعينه أو بصفته، وألا يكون قاتلاً للموصي إلا في شروط.
الشّروط التي تتعلق بالموصى به
وإن قد تحقّقت الشّروط في الوصيّة؛ فقد ثبتت الوصيّة، وقد ترتّب عليها تملّك الموصَى له للموصى به من لحظة وفاة الموصِي، فإن أبى الموصَى له ما أوصِي له به، رُدّت على التَّركة، سواء أكانت عيناً: مثل النّقد أو أيضاً العقار، أوحتى منفعةً: مثل الانتفاع من الزرع في الثمر، وغير ذلك.
الوصية الغير المؤثّرة على الميراث
هي تلك الوصيّة التي قد خالفت واحداً من الشّروط أو أكثر، وتكون على عِدّة أنواع:
الوصية التي تزيد عن الثلث
فقد دلّت السنّة على أنّ مَنْ قد كان له مالٌ قليل فالأصح أن يقوم بتركه لورثته وقد لا يوصِي به، لأنَّهم هم أحقُّ به من غيرهم، أمّا من كان له مالٌ كثير وله من يرثه، فيُجوزّ له أن يوصي في خُمس ماله أو رُبعه، وله أن يوصي بالثّلث. أمّا في حال إن زادت الوصيّة عن الثّلث فلا تجوز أن تصحّ، إلاّ إن قد وافق الورثة على ذلك بعد وفاة الموصِي. وقد يُسْتثنى من ذلك من ليس عليه دَين، ويكون ليس له وارث، فله أن يُوصِي بكافة ماله، ووصيّته قد تصحّ ويُعمل بها من دون إجازةٍ أحد، أمّا من كان عليه دَين، فإن دَينه قد يُقضى أولاً، وإن قد استهلك ماله كلّه، ثمَّ يعمل في الوصيّة فيما بقي من تركته.
الوصية التي تخالف قواعد توزيع الميراث
فإذا قد تعارضت الوصيّة مع الأحكام الشرعيّة التي قد تضبط الميراث، فلا تجوزولا يصح العمل بها، وعليه فلا يجوز أن تُحدِث أثرها في الميراث، مثل كأن يوصي أحدهم في التّسوية والعدل في تقسيم الميراث بين الذّكور والإناث، لأنّ في ذلك قد يخالف للأحكام الشرعيّة وأكلٌ لمال الناس بالباطل.
الوصية لوارث
فلا تصحّ الوصيّة إن كان الموصى له أحد الورثة؛ لقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث)، إلّا إذا قد أجازها كل من الورثة من بعد وفاة الموصِي، فإنَّها قد تصحُّ على سبيل الهِبة لا الميراث.
الوصيّة الواجبة وتأثيرها على الميراث
الوصيّة الواجبة هي تلك الوصيّة التي قد استُحدثت في بعض من قوانين الأحوال الشخصيّة في البلاد الإسلاميّة؛ من أجل معالجة مُشكلة أحفاد المورِّث اليتامى، وقد أخذت حكم الوجوب، وقد قُدّمت في الأداء على الوصايا الاختيارية. فإذا لم يوصِ بها الجد لأبناء ابنه المتوفَّى قبله أو معه؛ فقد أنفذها القاضي من قبل وصايا الجدّ الاختياريّة.
سبب استحداث الوصية ومستحقوها
فقد استُحدثت هذه الوصيّة؛ حتى يتم معالجة مشكلة الأحفاد اليتامى للمورِّث، إذ أنهم لا يرثون في طبيعة الحال، وقد يرث أعمامهم، وقد يكونوا في حاجة وفقر، ويكون أعمامهم بخلاف ذلك، وكان استحداث هذه الوصيّة؛ تماشياً مع مقاصد التّشريع الإسلاميِّ في توزيع التّركة على أساسٍ من العدل والمنطق. أما عن مستحقّيها فهم الأحفاد الذين قد توفي أبوهم قبل -أو مع موت الجد أو الجدة، فإذا لم يوصِ الجد أو الجدة لهؤلاء الحفدة في مثل نصيب أصلهم، وَجَبَت لهم الوصية في إيجاب الله عز وجل في مثل هذا النّصيب، على ألا يزيد على الثّلث.
إجراءات إثبات الوصية حسب القضاء السعودي
في حال تم وفاة الموصي فقد تكون الاجراءات على النحو التالي:
تعتبرا إجراءات قسمة الاموال النقدية على الورثة وهي اجراءات توزيع التركة على العكس من اجراءات العقار لا تتباين سواء أكان في الورثة بالغين أو قد كان فيها قاصر أو غائب أو كان في التركة وصية، وذلك لأن يُقصد هنا بيان نصيب كل وارث مستحق للتركة.
وبعد أن يتم اكتمال الاجراءات المطلوبة من القاضي فقد يقوم بقسمة المبلغ وذلك حسب طلب المنهي في الضبط الانهائي.وقد يخرج بذلك صكا يقوم بتحديد فيه نصيب كل وارث و حصة الموصى له من الوصية.
وفي ختام مقالنا شركة المحامي الدكتور سعود آل طالب وجميع من يعملون بها جاهزون على مدار الساعة للرد على كافة استشاراتكم القانونية الدقيقة فلا تترددوا بالاتصال بنا.